Call us now:
إن كانت أحكام المادة 183 عقوبات قد بينت أن الدفاع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه… ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجني عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227 عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجه القاتل بقصد ارتكاب الزنا معها…).
(سورية قرار جنائي 114 تاريخ 21/1/968 قق 2152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 275)