Call us now:
من غير اللازم قانوناً لتوافر شروط الدفاع المشروع أن يأتي المجني عليه من جانبه فعلاً مادياً بل يكفي أن تكون الظروف والملابسات التي وجد فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة.
(سورية قرار جنائي 116 تاريخ 11/2/961 قق 2154 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 276)