Call us now:
الدفاع المشروع يقض منه منع التعدي أما إذا كان المتشاجران قد تعدى كل منها على الآخر فلا يعتبر من سبق منها بالضرب في حالة الدفاع المشروع ولا الانتقام دفاع إذا انتهى الاعتداء.
(سورية قرار جنائي 1130 تاريخ 15/12/973 س 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 278)