الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 253

الدفاع المشروع يقض منه منع التعدي أما إذا كان المتشاجران قد تعدى كل منها على الآخر فلا يعتبر من سبق منها بالضرب في حالة الدفاع المشروع ولا الانتقام دفاع إذا انتهى الاعتداء.
(سورية قرار جنائي 1130 تاريخ 15/12/973 س 3/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 278)