Call us now:
حالة الضرورة تختلف عن حالات الإكراه بأن الفاعل لا يفقد حريته في حالات الضرورة وإنما يظل متمتعاً – نظرياً – بكل قواه النفسية فيقدم على تضحية مال الآخرين أو حياتهم بعد محاكمه عقليه حره. أما في حالات الإكراه – المادة والمعنوي – فإن إرادته مشلولة تماماً لا عمل بها في فعل الجريمة.
وتختلف عن حالات الدفاع المشروع بأن الضحية في حالات الضرورة شخص بريء لا علاقة له بالموضوع ولا ذنب اقترفه أو هو حيوان أو مالفي حين أن ضحية الدفاع المشروع رجل مذنب لأنه هو الذي أحدث الوضع المؤسف ودفع الشخص الذي اعتدى عليه إلى الدفاع عن نفسه فإذا هدد إنسان آخر بمسدس وخشي على نفسه الخطر فقابله وقتله فإنه مدافع عن نفسه الخطر فقابله وقتله فإنه مدافع عن نفسه. ولكن إذا سارع واختبأ خلف رجل بجانبه لا علاقة له بالحادث فأطلق النار وأصاب الرجل الأجنبي عن الحادث فإن المختبئ يكون في حالة ضرورة.
(عبد الوهاب حومد – الحقوق الجزائية العامة طبعه عام 1950 صفحة 411)
(الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 280)