الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 256

حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من انتزاع الموس من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء فإن ما يقع منه بعد انتزاع السلاح من موالاه طعن المجني عليه به اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً.
(مصر قرار 1118 تاريخ 16/1/956 والقرار 524 تاريخ 13/11/961 ح 948 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 281)