الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 257

يشترط القانون لتبرير الدفاع المشروع أن يكون الاعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء.
(مصر قرار 1638 تاريخ 15/5/933 و925 تاريخ 3/3/941 مج 175) (والقرار 1150 تاريخ 5/11/962 ح 947 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 282)