الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 260

حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة.
(مصر قرار 1214 تاريخ 21/12/954 مج 176 والقرار 199 تاريخ 16/2/959 ح 933 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 285)