الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 262

يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وإن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول.
(مصر قرار 2420 تاريخ 31/10/932 و1866 تاريخ 9/1/950 مج 176 والقرار 1168 تاريخ 31/1/956 ح 930 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 287)