Call us now:
حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً.
(مصر قرار 1506 تاريخ 10/6/546 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 291)
حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً.
(مصر قرار 1506 تاريخ 10/6/546 مج 178 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 291)