Call us now:
إن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح – كما هو مقتضى المادة (346) عقوبات مصري فقره ثانية – استعمال القوه إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفي المادتين 387/1 و389/1 و3 عقوبات ومن ثم فكل فعل لا يدخل في عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوة.
(مصر قرار 1077 تاريخ 28/4/941 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 295)