Call us now:
إطلاق خفير مقذوفين حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر قاصداً تفريقهم وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة فإن فعلته لا تكون مستوجبة العقاب.
(مصر قرار 671 تاريخ 5/4/943 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 297)