الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 272

إطلاق خفير مقذوفين حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر قاصداً تفريقهم وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة فإن فعلته لا تكون مستوجبة العقاب.
(مصر قرار 671 تاريخ 5/4/943 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 297)