Call us now:
إن ثبوت أن المتهم هو الذي بدأ المجني عليه بالعدوان ينفي توفر حالة الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 398 تاريخ 12/5/192 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 298)
إن ثبوت أن المتهم هو الذي بدأ المجني عليه بالعدوان ينفي توفر حالة الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 398 تاريخ 12/5/192 مج 179 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 298)