الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 278

إن قتل المتهم المجني عليه المعتدى على ماله حيث لا يكون القتل مباحاً لا يمكن معه القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع بل يعتبر متجاوزاً حدود الدفاع.
(مصر قرار 1152 تاريخ 1/6/942 مج 183 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 303)