الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 279

تمسك المتهم بحالة الدفاع الشرعي يوجب اعترافه بما وقع منه وإلا كانت المحكمه غير ملزمه بالرد عليه.
(مصر قرار 1123 تاريخ 6/3/933 مج 184 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 305)