الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 283

حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان ناوياً الاعتداء لا الدفاع.
(مصر قرار 180 تاريخ 2/4/957 ح 939 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 310)