Call us now:
إن حق المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان في أساسهما وطبيعتهما فمكافأة العامل عن مده خدمته التزام مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي بينهما وهي بهذا تعتبر نوعاً من الأجر الإضافي أوجب القانون دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه. فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا في الأحوال المقرر في القانون أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي أصابه أو أصاب عائلته من جراء حادث طارئ ولا يمكن أن يحل أحد الحقين مكان الآخر وعليه فعلى ضوء المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية فالمؤسسة تحل محل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه وحتى لا يتقاضى هذه المصاريف مرتين واحدة من التأمينات الاجتماعية وأخرى من الشخص الذي سبب الإصابة.
(سورية. قرار جنحي 2563 تاريخ 30/10/967 قق 897 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 99)