Call us now:
إن قانون الموظفين قد تضمن أحكاماً خاصة يعامل الموظف بموجبها عند تعطله عن العمل لسبب صحي فيصرف له راتبه كاملاً عن فتره معينه ثم نصف الراتب عن فتره أخرى الخ… فكان على المحكمة قبل أن تحدد بدل عطالته أن تسأل الدائر التي ينتسب إليها عن مقدار ما فاته من رواتبه خلال فتره التعطيل بسبب الإصابة وتقضي له بهذا المبلغ وليس بكامل رواتبه التي يفترض قانوناً استحقاقه وقبضه لقسم منها.
(سورية. قرار جنحي 2103 تاريخ 8/7/964 قق 899 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 100)