Call us now:
إن الالتزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي الحكم بها هي ما عددتها المادة 129 عقوبات والعطل والضرر أحدها. وإن الدية لا تخرج عن كونها نوعاً من العطل والضرر. وبحكم المادة 132 من هذا القانون تطبق أحكام المادة 171 من القانون المدني على العطل والضرر الذي لحق المغدور طبقاً لأحكام المادتين 222 و223 مراعيه في ذلك الظروف الملابسة.
(سورية قرار جنحي 186 تاريخ 12/4/950 قق 905 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 105)