الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 13

إن صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بفعل السرقة ولم يعد له رقابه عليها غير مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بفعل السارق.
(سورية قرار جنحي 2252 تاريخ 25/8/969 ن 2/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 107)