الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 15

الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادرة المسروقات ومعرفة أصحابها ولا يصادر الباقي ما دام المسروقون معروفين.
(سورية قرار جنائي 576 تاريخ 24/5/971 س 7/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 109)