الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 16

إذا كان فعل القتل مبرراً للدفاع المشروع فلا يتوجب للمدعي أي حق بالعطل والضرر.
(لبنان قرار 9 تاريخ 12/1/973 ع 356 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 110)