الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 20

إن المادة من قانون البيانات أجازت للمحكمة إتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات من إتلاف أو شطب أو إصلاح بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذهبت إلى إبطاله أو شطبه أو إتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند إلى أصلة قبل التزوير وإن كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. إن هذا الحق مستفاد من أحكام المادة /130/ عقوبات التي أجازت للمحكمه رد الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة. ولما كان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى إنما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقيه محتويات السند التي لم يجر التحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب إلى إبطال السند بكامله.
(سورية قرار جنحي 1640 تاريخ 29/6/968 قق 1030 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 115)