Call us now:
إن مسؤولية الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال.
وعليه فالقضاء بإلزام الوصي بصفته الشخصية مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعويض للجهة المدعية هو مخالف للقانون باعتبار أن الوصي غير ملزم بصفته المذكورة بأداء التعويض الذي يجب الحكم فيه بالإضافة لمال القاصر فقط.
(سورية. قرار جنحي 918 تاريخ 5/4/964 قق 856 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 118)