Call us now:
إن المادة 56 من قانون السير المؤرخ 26/9/1953 رقم 71 قد نصت على أن إنشاء أو تعديل حق الملكية والتأمين على المركبات لا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة في هذا القانون ومؤدى ذلك أن العقد يعتبر نافذاً بحق العاقدين ولو لم يتم تسجيله
(سورية. قرار جنحي 2408 تاريخ 7/10/968 قق 857 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 119)