Call us now:
إن هذا الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية إنما أقيم على دعائم تتوافق مع الآثار التي رتبها المشترع على التسجيل.
ومن حيث أن الأسباب التي يركن إليها في طلب العدول عن هذا الاجتهاد لا ترقى إلى درجه تستتبع نقض المبدأ القانوني المقرر.
(سورية. قرار هيئة عامة 3 تاريخ 15/5/965 قق 860 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 122)