الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 29

لقد بقيت الابنة (س) البالغة السادسة عشره من عمرها خادمة منذ صغرها لدى المدعي الشخصي في داره سبع سنوات ثم عزي إليها أمر سرقة الدراهم موضوع الدعوى وهي بهذه الحالة تعتبر يوم السرقة في كنف سيدها وتحت رقابته وحده وهو القائم على تربيتها.
وإن المادة 174 من القانون المدني تنص على أنه من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع كما أنه يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشره سنه أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وعليه فقاضي الأحداث في دمشق قد أهمل العمل بأحكام المادة 174 المنوه بها حين قضى على والدها بالحق الشخصي ولم يناقش القضية على ضوء هذه المادة.
(سورية قرار جنحي 143 تاريخ 31/1/963 قق 862 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 124)