الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 30

إن نص المادة 175 مدني يوجب مسائله المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو لسببها وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ ولو كان العمل غير المشروع لم يقع بموافقة المتبوع إذ يكفي أن يكون ممارسه الوظيفة هي التي أتاحت للتابع ارتكاب الجرم الذي سبب الضرر وقد أثبت الحكم المطعون فيه مع حكم محكمة أول درجة رابطة السببية هذه ودفوع الفعل بينما كان المدعى عليه التابع عائداً على رأس دورية المكافحة فاعترضت الكلاب طريقهم فأطلق التابع عليها الرصاص من بندقيته فأصاب مورث الجهة المطعون ضدها مما يجعل السبب على غير أساس متعيناً رده.
(سورية. قرار جنحي 1300 تاريخ 18/4/963 قق 863 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 125)