الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 37

إن الذي يقبضه العامل من مؤسسه التأمينات الاجتماعية ناشئ عن سبب تعاقدي مستقل ولا ارتباط بينه وبين تعويضه ما أوقعه به الجابي من أضرار وآلام جسدية ومعنوية.
(سورية. قرار جنحي 677 تاريخ 6/4/966 قق 871 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 133)