Call us now:
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية استهدفت من جراء تدخلها بهذه الدعوى الحصول على حكم بإلزام المسؤول بالمال بالتعويض عن الجريمة التي سببت إيذاء العامل المدعي بمقدار ما التزمت به تجاهه بالاستناد إلى أحكام المادة 46 من القانون 92 لعام 1959.
وإن المسؤول بالمال أثار بوجه الادعاء دفعاً مؤداه أن العامل أسقط حقه الشخصي عن رب عمله… إن المشترع الذي خول المؤسسة الحق بأن تحل محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول بالمال بما تكلفته من جراء تلك الإصابة وأن تتدخل في الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد العامة. فإن ذلك مشروط في بقاء المضرور مع تلك الدعوى ويستمر طرفاً فيها أما إذا رجع عن دعواه وأسقط حقه الشخصي وانسحب منها فليس للمؤسسة أن تتمسك بالاستمرار فيها بمواجهة المسؤول بالمال والمدعى عليه إذ أن رجوع المدعي الشخص عن دعواه بحق الفاعل والمسؤول بالمال يحول دون متابعة الدعوى بحق المؤسسة التي لا يجوز أن تنفرد هي والمسؤول بالمال والمدعى عليه بمتابعة الدعوى الجزائية بمعزل عن الشخص المتضرر وبالتالي فإن بإمكانها أن تلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقها وفق أحكام المادة 46 من القانون رقم 92 لعام 1959.
(سورية. قرار جنحي 2209 تاريخ 1/10/966 قق 872 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 134)