Call us now:
إن راتب التقاعد حق للورثة ناشئ عن قيام مورثهم بالوظيفة مده معينة ودفعه للخزينة جميع ما يترتب عليه من العائدات فلا علاقة له بالتعويض الناشئ عن العطل والضرر الذي أصابهم من جراء قتل مورثه لذلك فإن الجمع بين التعويض وراتب التقاعد موافق للقانون.
(سورية. قرار جنحي 195 تاريخ 26/3/960 قق 873 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 135)