Call us now:
إن المادة 174 من القانون المدني قد نصت على إلزام من يجب عليه رقابه شخص في حاجه إلى الرقابة بتعويض الضرر الذي يحدثه. والوالد من أولى الناس بالمحافظة على ابنه المجنون ورقابته والعناية بأمره وقد أهمل شأنه وتركه حتى ذهب من مركز القرية إلى المدينة وبينهما مسافات بعيده وتمكن من ارتكاب جريمته فهو لذلك مسؤول عن الضرر الذي نجم عن جريمة ابنه.
(سورية. قرار جنائي 718 تاريخ 22/10/966 قق 874 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 136)