Call us now:
لا يحق للجهة المدعى عليها مقاضاة شركه التأمين أمام المحاكم الجزئيه لأن هذا الحق منحصر بالجهة المدعية فقط.
(سورية. قرار جنحي 1938 تاريخ 22/6/964 قق 875 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 137)
لا يحق للجهة المدعى عليها مقاضاة شركه التأمين أمام المحاكم الجزئيه لأن هذا الحق منحصر بالجهة المدعية فقط.
(سورية. قرار جنحي 1938 تاريخ 22/6/964 قق 875 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 137)