الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 42

إن المسؤول بالمال هو مالك السيارة التي نتج عن إتيان سائقها ما يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون للصلة بينه وبين المالك الذي اختاره لقياده سيارته ولا علاقة للصلة المذكورة بالشركة القائمة على تأمين تلك السيارة بموجب عقد بينهما لقاء ما قد يحدث منها أو تصاب به من أضرار ضمن شروط معينه يجعلةا لا تخرج عن عقد مدني جار بينهما وبين المالك الذي له حق الرجوع على هذه الشركة بالضرر ضمن نطاق ما هو متفق عليه بالعقد الذي لم يعرف كنه. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم على المسؤول بالمال يتوقف على طلب المدعي الشخصي.
(ج 1915 – ق 1884 – تاريخ 9/11/1955). (سورية قرار جنحي 1884 تاريخ 9/11/955 قق 876
– الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 138)