Call us now:
لما كان الحكم بالعقوبة الإرهابية على من يقتل أحد الموظفين والحكم عليه أيضاً لورثه المغدور بالحقوق الشخصية أو عدم الحكم بها بسبب إسقاطها من قبلهم وأن يكن لا يسقط حقوق الخزينة المتعلقة بالتعويض على ما استقر عليه الاجتهاد وتوضح بالإعلام التمييزي المؤرخ في 20/1/1954 برقم 12 أساس 123 قرار إلا أنه لما كان القتل ليس من الجرائم التي أنيط أمر الملاحقة بها إلى وزاره المالية لتكون معفاة من التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 346 من الأصول الجزائية سيما وأن تمييزها منصب على ناحية عدم الحكم لها بالتعويض فقط باعتبارها مدعيه شخصيه مما يتوجب معه أن تربط مع استدعائها التمييزي صوره عن الحكم المميز وكان عدم قيامها بذلك يستوجب رد تمييزها.
(سورية. قرار جنائي 121 ت 20/2/955 قق 878 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 140)