Call us now:
إذا كان جرم التسبب بالوفاة قد وقع على العامل عندما كان يسير إلى عمله فهو يعتبر من طوارئ العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ويستحق المصاب تعويضاً عنه وفقاً لأحكامه كما أنه يستحق تعويضاً آخر من فاعل الجريمة غير أنه خير بالمطالبة بين هذين المسؤولين على أن تراعى أحكام المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تخول المؤسسة حق حلولها قانوناً محل المؤمن عليه وهو العامل قبل الشخص المسؤول عن التعويض بمقدار ما تكلفته نحوه فإذا دفعت المؤسسة ما وجب عليها قانوناً يمكن للعامل أن يطلب المسؤول عن الجريمة بما يزيد عن المقدار المحدد له وهكذا فإنه يبقى له حق الادعاء على الفاعل حتى إذا قضت له المحكمة بمبلغ مساو أو أقل من المبلغ الذي حددته المؤسسة اكتفى بالمبلغ المعين له قانوناً وإن قضت له بأكثر منه طالب بالزيادة المحكوم بها ولذلك فإن الدعوى تبقى مسموعة ولا يجوز ردها.
(سورية أسرار جنحي 916 تاريخ 9/5/968 ق 889 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 141)