Call us now:
يظهر من الوقائع أن المحكوم عليه شرطي وقد كان يرتدي أثناء الحادث ألبسة مدنية وقد تعرض لبعض المواد المهربة بقصد مصادرتها ليلاً مع أنه سائق سيارة الشرطة ولا علاقة له بقمع التهريب غير أنه أعلم صاحب المواد المهربة أنه شرطي وارتكب القتل بالمسدس الحكومي.
إن المادة 175 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها.
إن المناقشة تدور حول ما إذا كان الجرم بسبب الوظيفة أم لا ومما لا شك فيه أن الطاعن شرطي وقد سبق له أن اشترك بقمع التهريب في حوادث عديدة.
إن واضع القانون لم يقصد في المادة 175 المنوه بها أن تكون المسؤولية مقصورة على خطأ المتبوع وهو يقوم بعمل داخل في طبيعة وظيفته أو يمارس شأناً من شؤونها أو أن تكون الوظيفة سبباً مباشراً للجريمة أو ضرورية لا مكان وقوعها بل أن المسؤولية تتحقق كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته على ارتكاب الجرم أو هيأت له الفرصة لارتكابه سواء في ذلك أن يكون التابع قد أساء استعمال الوظيفة أو تجاوز حدودها أو قصد خدمة متبوعه أو جر منفعة لنفسه ما دام لا يستطيع ارتكاب الجرم لولا الوظيفة وهذا ما يكفي لقيام العلاقة السببية بين الجرم والوظيفة ويؤدي إلى اعتباره واقعاً بسببها ويوحي بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعههذا وإن الطاعن لم يكن ليستطيع ارتكاب الجرم وما كان يفكر فيه لولا أنه شرطي وقد هيأت له وظيفته الفرصة المناسبة وزودته بالسلاح ودفعته إلى المغامرة في قمع التهريب وتجاوز حدود العمل الرسمي لذلك فإن ما قام به واقع بسبب الوظيفة والدولة مسؤولة مدنياً عن أعمال تابعها.
(سورية قرار جنائي 533 تاريخ 10/10/962 قق 881 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 143)