Call us now:
إن الشروط الواردة في عقد التأمين إنما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في المادة 137 من قانون السير لاحقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.
(سورية. قرار جنحي 136 تاريخ 6/2/966 قق 883 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 145)