Call us now:
إن نص المادة /141/ عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.
(س. ق 424 تاريخ 27/2/952 قق 897 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 148)