Call us now:
إن المادة /96/ من المرسوم رقم 53 تاريخ 3/7/962 المتعلق بنظام الخدمة لصف الضباط والأفراد قد أعطت العسكري حق التداوي مجاناً في مستشفيات القواعد المسلحة وفي مشافي الدولة عند الضرورة كما وإن المادة /104/ قد أعفت العسكري من الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية التي لها علاقة بالخدمة. فظاهر من ذلك أن العسكري لا يحكم عليه بمثل هذه النفقات في الجرائم التي لها علاقة بالخدمة.
(سورية. قرار جنحي 1524 تاريخ 21/5/967 قق 2297 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 149)