Call us now:
إن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة عقوبة ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو المذكور.
(سورية. قرار جنحي 791 تاريخ 23/3/964 قق 2295 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 150)