الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 53

لا محل للعدول عن تطبيق الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار أن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو.
(سورية. قرار هيئة عامة 8 تاريخ 30/11/965 قق 2296 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 151)