Call us now:
إن سقوط دعوى الحق العام لا يمنع الجهة المختصة من ملاحقه من ترتب عليه النفقات المبحوث عنها أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصلي للحكم في موضوعها باعتبارها من الحقوق المدنية.
(سورية. قرار جنحي 1998 تاريخ 17/9/966 قق 2293 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 152)