Call us now:
لا يجوز للمحكمة مصدره الحكم أن تحكم بإضافة شيء على الحكم الصادر عنها سواء كانت الإضافة لمصلحة المحكوم له أو عليه لأن لتصحيح الأخطاء في الأحكام طريقاً واحدة وهي طريق الطعن التي ينبغي سلوكها من قبل المتضرر وصاحب المصلحة وإن طلب الحكم بنفقات التداوي ومصاريف الإسعاف والعمليات الجراحية التي كان ينبغي أن يحكم بها من قبل المحكمة مصدرة الحكم حين البت في الدعوى هو من قبيل إحداث حكم جديد ملحق بالحكم السابق.
(سورية. قرار جنحي 1463 تاريخ 22/9/955 قق 2292 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 153)