الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 56

مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو العام.
(سورية. قرار هيئة عامة 8 تاريخ 30/11/965 هع 39 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 154)