Call us now:
إن القضاء الجزائي عسكرياً كان أم عادياً يملك حق الحكم بنفقات التداوي المستحقة للدولة ما دامت الدعوى العامة قائمة لديه.
(سورية. قرار عن الغرفة العسكرية 871 تاريخ 26/7/970 ن 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 155)