الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 57

إن القضاء الجزائي عسكرياً كان أم عادياً يملك حق الحكم بنفقات التداوي المستحقة للدولة ما دامت الدعوى العامة قائمة لديه.
(سورية. قرار عن الغرفة العسكرية 871 تاريخ 26/7/970 ن 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 155)