Call us now:
إن القواعد العامة تشير إلى أن القضاء الجزائي مكلف بالنظر في دعوى الحق العام وإن دعوى الالزامات المدنية لا تري لديه إلا تبعاً للدعوى الجزائية توفيراً للجهود والنفقات واعتقاداً من الشارع أن المحكمة بعد دراستها الدعوى العامة أصبحت مطلعة على حقيقة الأمر وأقدر من غيرها على تقدير العطل والضرر الذي ينشأ عنها فإذا سقطت الدعوى الجزائية كما هي الحال في البراءة أو عدم المسؤولية فالقياس يقضي بعدم سماع الدعوى المدنية ولكن الشارع سن قاعدة جديده في المحاكم الجنائية فأجاز لها أن تقضي بالتعويض المدني للمدعي الشخصي في حالتي البراءة وعدم المسؤولية إذ صرحت المادة 143 من قانون العقوبات أن لمحكمه الجنايات أن تحكم عند قضائها بالبراءة بجميع الإلزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع. ونصت المادة 315 من الأصول الجزائية على أن للمدعي الشخصي في حال براءه المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
(سورية. قرار جنائي 711 تاريخ 21/10/965 قق 1408 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 156)