الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 63

لما كان القرار المطعون فيه قد تضمن أن محكمه الجنايات قررت رفض تشميله بالعفو العام الثاني ذي الرقم 194 الصادر في 30/8/959 بداعي أن الحكم المشار إليه لم يكتسب الدرجة القطعية إلا بتاريخ 14/10/1959 وأن قانون العفو العام ذي الرقم 194 ينص على العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل 23 تموز لسنه 1959 ولأن كلمة المحكوم عليهم تعني بداهة الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بذلك التاريخ وليس منهم المستدعي. ولما كان هذا التأويل لا يستند إلى ما يبرره لأن المادة الأولى من قانون العفو العام المبحوث عنه لا تشترط سوى أن يكون هنالك حكم وأن يكون الحكم صادراً قبل تاريخ 23 تموز لسنه 1959 وأن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مده عقوبته على الأقل حتى تاريخ هذا القانون المؤرخ في 30/8/1959 وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأن لا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
(سورية قرار جنائي 698 تاريخ 21/12/959 قق 1826 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 161)