الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 64

إن استثناء جرم من العفو العام هو استثناء مطلق لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو بالأفراد ما لم ينص على ذلك في مرسوم العفو على أن من الواضح أن المراد من استثناء جرائم مخالفات الأنظمة المتعلقة باحتكار التبغ والأنظمة الجمركية والقطع من أنظمه الضرائب والرسوم من العفو هو المحافظة على الحقوق المالية عن هذه المخالفات يدل على ذلك أن الفقرة (ه-) من المادة الأولى أدخلت في مشمول العفو بصوره خاصة جميع الالتزامات المحكوم بها للدولة في جرائم الحراج ولم يرد مثل هذا النص عن الجرائم الأخرى المستثناة من العفو.
(سورية قرار جنحي 1213 تاريخ 8/6/953 قق 1829 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 162)