الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 68

إذا ما اجتمعت أسباب مخففة تقديرية وعفو عام معاً في قضية واحدة يصار إلى تطبيق الأسباب المخففة أولاً ثم أحكام قانون العفو العام.
(سورية قرار جنائي 22 تاريخ 22/1/975 ن 5/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 167)