الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 70

المصادرة الجوازية هي التي تقع على الأشياء الجرمية الخارجة على نطاق المادة /30/ عقوبات أردني وهذه المصادرة تعتبر من العقوبات التبعية التي تسقط بسقوط الدعوى العامة أو العقوبة الأصلية.
(الأردن قرار 19 لعام 959 د 12/959 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 169)